الشيخ الصدوق
344
من لا يحضره الفقيه
5745 وفى رواية السكوني " أن عليا ( عليه السلام ) كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبأخته وبابنته من وجهين : من وجه أنها أمه ، ومن وجه أنها زوجته " . ولا أفتي بما ينفرد السكوني بروايته ( 1 ) . فإن ترك أمه وهي أخته ، وابنته فللأم السدس ، وللابنة النصف ، وما بقي يرد عليهما على قدر انصبائهما ، وليس لها من قبل أنها أخت شئ لان الاخوة لا يرثون مع الام . فإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته فلها النصف من قبل أنها ابنته ، والباقي رد عليها ، ولا ترث من قبل أنها أخت وأنها امرأة شيئا " ( 2 ) . فإن ترك أخته وهي امرأته ، وأخا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا ، وهذا الباب كله على هذا المثال . فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ، ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية ، فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها التي هي أختها لأبيها ، وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لامها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للاخوة مع الوالدين ميراث . فان ماتت ابنة الابنة بعد موت الأب فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها
--> ( 1 ) يعارض رواية السكوني ما رواه الحميري في قرب الإسناد ص 71 عن أبي البختري عن جعفر " عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث بالنكاح " . ( 2 ) قال المولى المجلسي : لا خلاف عندنا ظاهرا بأنه لا يرث بالنكاح الفاسد ويرث بالنسب الصحيح والفاسد بالشبهة [ كما هو مذهب الفضل ] وتبعه أكثر الأصحاب منهم المصنف وفرع عليه ما فرع .